الإمام أحمد المرتضى

370

شرح الأزهار

جذوع دون صاحبه لكن توجيه البناء إلى أحدهما دون الآخر حكم به ( لمن ليس إليه توجيه البناء ( 1 ) لأن الظاهر معه ( ثم ) إذا كان لا وجه للبناء كالزوابير ونحوها ( 2 ) نظر من التزيين إليه والتجصيص دون صاحبه فيحكم به ( لذي التزيين والتجصيص أو ) لذي ( القمط ( 3 ) وهو العقد فمن كان إليه القمط منهما ( في بيت الخص ) وهو شجر فهو بمنزلة من إليه التزيين فإنه يحكم له به دون الآخر ( ثم ) إذا لم يكن لأحدهما بينة ولا اتصل ببنائه ولا له جذوع دون صاحبه ولا للبناء وجه وقفا ولا إلى أحدهما تزيين دون الآخر فإنه يقسم ( بينهما ( 4 ) إذا تنازعا ( وإن زادت جذوع أحدهما ) فإنه لا حكم للكثرة ( 5 ) في الاستبداد به ( فصل ) في حكم الشركة في السكك ( و ) اعلم أنه ( لا ) يجوز أن ( 6 ) ( يضيق قرار السكك النافذة ( 7 ) وهي المسبلة ( 8 ) لا بدكة ولا بالوعة ولا مسيل ولا غير ذلك ( ولا هواها بشئ ) لا بروشن ولا ميزاب ولا جناح ( 9 ) ولا ساباط ولا غير ذلك ( 10 )